تعريف التأمين insurance

بواسطة الوظيفة بتاريخ السبت، 6 أكتوبر 2012 | 10/06/2012 08:05:00 م



1 - تعريف التأمين insuranceفي اللغة وفي الاصطلاح :
التأمينinsurance: في اللغة: من مادة أمن يأمن أمنا، إذا وثق وركن إليه فهو آمن، وأمنه تأمينا، إذا جعله في الأمن، وفرس أمين القوي، وناقة أمون قوية

مأمون فتورها، واستأمن الحربي استجار وطلب الأمان، وبيت آمن ذو أمن، قال تعالى: 
  وفي [المنجد] يقال: أمن على ماله عند فلان تأمينا، أي: جعله في ضمانه .

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت تعاريف التأمين لدى بعض الباحثين: فآثر القانون المصري المدني التعريف التالي للتأمين فجاءت المادة بهذا النص:
التأمينinsuranceعقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
ويرى الأستاذ جمال الحكيم في كتابه [عقود التأمين] من الناحيتين التأمينية والقانونية: أنه بالرغم من أن هذا التعريف كان خلاصة ما انتهت إليه مجموعة لجان إلا أنه لم ينج من نقد علماء القانون، وبالرغم من خبرتهم في إعطاء تعريف دقيق للتأمين إلا أنهم قد انتهوا أخيرا إلى التعريف الذي انتهى إليه وارتضاه الأستاذ هيمار ، وهو ما يلي:
التأمين insuranceعملية بها يحصل شخص يسمى المؤمن له على تعهد لصالحه أو لصالح غيره بأن يدفع له آخر هو المؤمن عوضا ماليا في حالة تحقق خطر معين، وذلك في نظير مقابل مالي هو القسط. وتنبني هذه
العملية على تحمل المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء.


ويقول الأستاذ جمال الحكيم : إن هذه التعاريف كلها لا تجمع بين الجانب الفني وجانب علاقة ما بين المؤمن له والمؤمن، وأن التعريف الجامع المانع يكون على النحو التالي:
التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال، أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويتحمل بمقتضاه المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء.
ويقول الأستاذ مصطفى الزرقاء : في كتابه [عقد التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه]: بأن علماء القانون يفرقون بين نظام التأمين باعتباره فكرة وطريقة ذات أثر اقتصادي واجتماعي ترتكز على نظرية عامة ذات قواعد فنية وبين عقد التأمين باعتباره تصرفا قانونيا ينشئ حقوقا بين طرفين متعاقدين وتطبيقا عمليا لنظام التأمين.
فيمكن تعريف نظام التأمين بأنه: نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية. أما عقد التأمين فقد عرفه القانون المدني السوري والقانون المدني المصري بالتعريف الآتي مع تحوير في الصياغة:

عقد بين طرفين أحدهما يسمى: المؤمن، والثاني: المؤمن له، ويلتزم فيه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن لمصلحته مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع حادث أو تحقق خطر مبين في العقد، وذلك في مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن . ا هـ.

وعلى أي حال فمهما وجد الاختلاف بين العلماء في تعريف التأمين فإن الاتفاق واقع بينهم على العناصر الأساسية لعقد التأمين من وجود الإيجاب والقبول من المؤمن له والمؤمن واتجاه التأمين إلى عين يقع عليها التأمين، وأن يقوم المؤمن له بدفع مبلغ من المال دفعة واحدة أو على أقساط يتم الاتفاق عليها للمؤمن، وأن يقوم المؤمن بضمان ما يقع على العين المؤمن عليها إذا تعرضت لما يتلفها أو جزءا منها.
المصدر :http://www.alifta.net



تعريف التأمين وحقيقته :
التأمين في اللغة مصدر أمَّن يؤمَّن مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة . يقال أمَّنهُ تأميناً وائتمنه واستأمنه .
وصار يستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً من المال .
لا بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين تنظيمه في عقد
فالتأمين كنظرية ونظام مقبول إذ انه تعاون بين مجموعة بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه
ولا شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل الزكاة والنفقة على الأقارب , وتحميل العاقلة للدية . إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن .

نشأة التأمين :insurance
كان أول ظهور التأمين التجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي . حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطاً معيناً على أنه في حال تلف البضاعة يقبض مبلغاً من المال ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية إلا في القرن التاسع عشر
انواع التامين :insurance
(1) تأمين السيارات (الزامي )
أ / الشامل ( التعويض على الأضرار الحاصلة للسيارات المؤمنة الناتجة عن حادث اصطدام , انقلاب , حريق او سرقة المركبة .
ب/ تأمين المسؤلية المدنية اتجاه الغير ( وتغطي الوفاة او الاصابة الجسدية او أي اضرار بممتلكات الغير والتي تنتج باصطدام السيارة المؤمنة بها )
(2) تأمين الممتلكات
( أي التأمين على من الممتلكات كالمصنع , المكتب , البضاعة , المستودع , الماكينات)
ويخير المؤومن اما بتغطية جميع الاخطار او تغطية معينة كالحريق والسرقة فقط )
(3) تأمين الحوادث الشخصية
ويغطي الوفاة بحادث او العجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم نتيجة الاصابة
بحادث ويخير المؤمن بعدة مبالغ للتعويض على اساسها يحدد القسط .
(4) تأمين النقد
ويغطي فقدان النقد من الصناديق والخزائن الحديدية في مكاتبهم في المواقع التي يحددها المؤمن خلال اوقات الدوام وخارجها اضافة الى اضرار الخزائن نتيجة للسرقة او محاولة السرقة .
(5) تأمين الأموال المنقولة
ويغطي سرقة الاموال او فقدانها حين نقلها من الخزينة الى البنك والعكس .
(6) تأمين خيانة الأمانة
وهي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تنتج عن خيانة امانة موظفي المؤمن له بالسرقة او التدليس او الفعل الاجرامي او الاختلاس من المؤمن له .
(7) تأمين المسؤلية المدنية العامة
وتغطي المسؤليات عن الاضرار والخسائر التي يكون المؤمن له مسؤلا عنها والمتمثلة في ماينتج
عن حوادث الضرر الجسدي للغير او / و حوادث خسائر الممتلكات للغير والناتجة بسبب
أعمال المؤمن له .
(8) تأمين النقل البحري
ويغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن على ان يتم تحديد البضاعة المنقولة ونوع السفينة ووقت ابحارها قبل التأمين عليها .
(9 ) تأمين النقل البري
وتغطي البضاعة المنقولة عن طريق البر .
(10) التأمين الهندسي و اخطار المقاولين ( الزامي )
ويغطي اخطار المقاولين في تنفيذ المشاريع المؤمن عليها .
( 11 ) تأمين اخطاء المهن الطبية . ( الزامي )
ويغطي الاخطاء التي تنتج عن الاطباء او الممرضات او أي شخص يعمل في المرفق الطبي .

( 12 ) تأمين السفر ( الزامي )insurance
ويغطي فقدان الامتعة او المبالغ المالية او الحالات الطارئة عند السفر .
( 13 ) تأمين الحياة
وهو صرف مبلغ يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والشركة للورثة او من يحدده المؤمن عند وفاته .

( 14 ) تأمين الطيران
( 15 ) التأمين الطبي او الصحي (الزامي )
وهو تغطية الامراض والمراجعات الطبية للمؤمن له
روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق
URL
HTML
BBCode

0 التعليقات:

إرسال تعليق