1 - تعريف التأمين insuranceفي اللغة وفي الاصطلاح :
مأمون فتورها، واستأمن الحربي استجار وطلب الأمان، وبيت آمن ذو أمن، قال تعالى:
العملية على تحمل المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر بإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء.
المصدر :http://www.alifta.net
وصار يستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً من المال .
لا بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين تنظيمه في عقد
فالتأمين كنظرية ونظام مقبول إذ انه تعاون بين مجموعة بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه
ولا شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل الزكاة والنفقة على الأقارب , وتحميل العاقلة للدية . إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن .
نشأة التأمين :insurance
كان أول ظهور التأمين التجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي . حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطاً معيناً على أنه في حال تلف البضاعة يقبض مبلغاً من المال ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية إلا في القرن التاسع عشر
انواع التامين :insurance
(1) تأمين السيارات (الزامي )
أ / الشامل ( التعويض على الأضرار الحاصلة للسيارات المؤمنة الناتجة عن حادث اصطدام , انقلاب , حريق او سرقة المركبة .
ب/ تأمين المسؤلية المدنية اتجاه الغير ( وتغطي الوفاة او الاصابة الجسدية او أي اضرار بممتلكات الغير والتي تنتج باصطدام السيارة المؤمنة بها )
(2) تأمين الممتلكات
( أي التأمين على من الممتلكات كالمصنع , المكتب , البضاعة , المستودع , الماكينات)
ويخير المؤومن اما بتغطية جميع الاخطار او تغطية معينة كالحريق والسرقة فقط )
(3) تأمين الحوادث الشخصية
ويغطي الوفاة بحادث او العجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم نتيجة الاصابة
بحادث ويخير المؤمن بعدة مبالغ للتعويض على اساسها يحدد القسط .
(4) تأمين النقد
ويغطي فقدان النقد من الصناديق والخزائن الحديدية في مكاتبهم في المواقع التي يحددها المؤمن خلال اوقات الدوام وخارجها اضافة الى اضرار الخزائن نتيجة للسرقة او محاولة السرقة .
(5) تأمين الأموال المنقولة
ويغطي سرقة الاموال او فقدانها حين نقلها من الخزينة الى البنك والعكس .
(6) تأمين خيانة الأمانة
وهي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تنتج عن خيانة امانة موظفي المؤمن له بالسرقة او التدليس او الفعل الاجرامي او الاختلاس من المؤمن له .
(7) تأمين المسؤلية المدنية العامة
وتغطي المسؤليات عن الاضرار والخسائر التي يكون المؤمن له مسؤلا عنها والمتمثلة في ماينتج
عن حوادث الضرر الجسدي للغير او / و حوادث خسائر الممتلكات للغير والناتجة بسبب
أعمال المؤمن له .
(8) تأمين النقل البحري
ويغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن على ان يتم تحديد البضاعة المنقولة ونوع السفينة ووقت ابحارها قبل التأمين عليها .
(9 ) تأمين النقل البري
وتغطي البضاعة المنقولة عن طريق البر .
(10) التأمين الهندسي و اخطار المقاولين ( الزامي )
ويغطي اخطار المقاولين في تنفيذ المشاريع المؤمن عليها .
( 11 ) تأمين اخطاء المهن الطبية . ( الزامي )
ويغطي الاخطاء التي تنتج عن الاطباء او الممرضات او أي شخص يعمل في المرفق الطبي .
( 12 ) تأمين السفر ( الزامي )insurance
ويغطي فقدان الامتعة او المبالغ المالية او الحالات الطارئة عند السفر .
( 13 ) تأمين الحياة
وهو صرف مبلغ يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والشركة للورثة او من يحدده المؤمن عند وفاته .
( 14 ) تأمين الطيران
( 15 ) التأمين الطبي او الصحي (الزامي )
وهو تغطية الامراض والمراجعات الطبية للمؤمن له
تعريف التأمين وحقيقته :
التأمين في اللغة مصدر أمَّن يؤمَّن مأخوذة من الاطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن الأمانة التي هي ضد الخيانة . يقال أمَّنهُ تأميناً وائتمنه واستأمنه .وصار يستخدم التأمين للدلالة على عقد خاص تقوم به شركات التأمين تدفع بموجبه مبلغاً في حال وقوع حادث معين لشخص يدفع لها قسطاً من المال .
لا بد للناظر للتأمين أن يتنبه إلى الفرق بين تناول التأمين كفكرة ونظريَّة وبين تنظيمه في عقد
فالتأمين كنظرية ونظام مقبول إذ انه تعاون بين مجموعة بين الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه
ولا شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل الزكاة والنفقة على الأقارب , وتحميل العاقلة للدية . إلى أمثلة كثيرة تدعو إلى التعاون على البر والإحسان والتقوى والتكافل والتضامن .
نشأة التأمين :insurance
كان أول ظهور التأمين التجاري تأميناً للمخاطر التي تتعرض لها السفن المحملة بالبضائع وذلك في شمال إيطاليا في القرن الثاني عشر الميلادي . حيث كان صاحب البضاعة يدفع قسطاً معيناً على أنه في حال تلف البضاعة يقبض مبلغاً من المال ثم بدأ التأمين التجاري بالرواج ولكنه لم ينتقل إلى الدول العربية إلا في القرن التاسع عشر
انواع التامين :insurance
(1) تأمين السيارات (الزامي )
أ / الشامل ( التعويض على الأضرار الحاصلة للسيارات المؤمنة الناتجة عن حادث اصطدام , انقلاب , حريق او سرقة المركبة .
ب/ تأمين المسؤلية المدنية اتجاه الغير ( وتغطي الوفاة او الاصابة الجسدية او أي اضرار بممتلكات الغير والتي تنتج باصطدام السيارة المؤمنة بها )
(2) تأمين الممتلكات
( أي التأمين على من الممتلكات كالمصنع , المكتب , البضاعة , المستودع , الماكينات)
ويخير المؤومن اما بتغطية جميع الاخطار او تغطية معينة كالحريق والسرقة فقط )
(3) تأمين الحوادث الشخصية
ويغطي الوفاة بحادث او العجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم نتيجة الاصابة
بحادث ويخير المؤمن بعدة مبالغ للتعويض على اساسها يحدد القسط .
(4) تأمين النقد
ويغطي فقدان النقد من الصناديق والخزائن الحديدية في مكاتبهم في المواقع التي يحددها المؤمن خلال اوقات الدوام وخارجها اضافة الى اضرار الخزائن نتيجة للسرقة او محاولة السرقة .
(5) تأمين الأموال المنقولة
ويغطي سرقة الاموال او فقدانها حين نقلها من الخزينة الى البنك والعكس .
(6) تأمين خيانة الأمانة
وهي تعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تنتج عن خيانة امانة موظفي المؤمن له بالسرقة او التدليس او الفعل الاجرامي او الاختلاس من المؤمن له .
(7) تأمين المسؤلية المدنية العامة
وتغطي المسؤليات عن الاضرار والخسائر التي يكون المؤمن له مسؤلا عنها والمتمثلة في ماينتج
عن حوادث الضرر الجسدي للغير او / و حوادث خسائر الممتلكات للغير والناتجة بسبب
أعمال المؤمن له .
(8) تأمين النقل البحري
ويغطي البضاعة التي يتم نقلها عن طريق السفن على ان يتم تحديد البضاعة المنقولة ونوع السفينة ووقت ابحارها قبل التأمين عليها .
(9 ) تأمين النقل البري
وتغطي البضاعة المنقولة عن طريق البر .
(10) التأمين الهندسي و اخطار المقاولين ( الزامي )
ويغطي اخطار المقاولين في تنفيذ المشاريع المؤمن عليها .
( 11 ) تأمين اخطاء المهن الطبية . ( الزامي )
ويغطي الاخطاء التي تنتج عن الاطباء او الممرضات او أي شخص يعمل في المرفق الطبي .
( 12 ) تأمين السفر ( الزامي )insurance
ويغطي فقدان الامتعة او المبالغ المالية او الحالات الطارئة عند السفر .
( 13 ) تأمين الحياة
وهو صرف مبلغ يتم الاتفاق عليه بين المؤمن والشركة للورثة او من يحدده المؤمن عند وفاته .
( 14 ) تأمين الطيران
( 15 ) التأمين الطبي او الصحي (الزامي )
وهو تغطية الامراض والمراجعات الطبية للمؤمن له
| روابط هذه التدوينة قابلة للنسخ واللصق | |
| URL | |
| HTML | |
| BBCode | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق